المطلب الثاني : الاطار القانوني للصفقة العمومية
الفرع الأول : عقد الصفقة العمومية
يتضمن عقد الصفقة العمومية أطراف العقد من المصلحة المتعاقدة و هي كما سبق الإشارة إدارة تنتمي إلى المجموعة التي حددتها المادة 02 من قانون 02 /250 ،أما المتعاقد الأخر فيمكن أن يكون : - مقاولة الأشغال " في عقود الأشغال "
- مورد " عقود التوريد ".- مكتب دراسات " في عقود الدراسات "
شركة الخدمات في عقود الخدمات.-
ولعقد الصفقة و جب توفر 03 أنواع من الوثائق:
- دفاتر الشروط الإدارية العامة: وهي دفاتر الشروط العامة المطبقة على كل صفقات الاشغال وصفقات التزويد بالوازم .- دفاتر التعليمات المشتركة: وهي تحدد الترتيبات التقنية المتعلقة بنوع واحد من الاشغال واللوازم او الخدمات .- دفاتر التعليمات الخاصة: تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة .الفرع الثاني : تصنيف الصفقات العمومية
- حسب الطبيعة : I
- الصفقة البسيطة : صفقة وحيدة ينفذها شخص واحد.مثل عقود الدراسات .
- عقد البرنامج : عرفته المادة 14 مرسوم 02/250 و يأخذ شكل اتفاقية سنوية أو متعددة السنوات تكون مرجعا و تنفذ من خلال صفقات تطبيقية."
و أهم خصائص عقد البرنامج : أنه ينصب حول عمليات معقدة. و أنه اتفاق مرجعي لأن تنفيذه يتم وفق صفقات تطبيقية و"تحدد الاتفاقية طبيعة الواجب تاديتها و اهميتها والموقع ومبلغ عقد البرنامج و رزنامة انجازه ...".
- صفقة الطلبات : م15 من المرسوم رقم : 02/250 و هي الصفقة التي لا يمكن فيها تحديد الخدمات و نمط تنفيذها بدقة و مسبقا و يجب فيها تحديد كمية و / أو قيمة الحدود الدنيا و القصوى للوازم و / أو الخدمات, موضوع الصفقة. تحدد مدة صفقة الطلبات بسنة واحدة قابلة للتجديد على ألا تتجاوز ( 05 ) سنوات و هي تتعلق عموما باقتناء اللوازم أو تقديم خدمات ذات النمط العادي و المتكرر. تنفذ في كل مرة بموجب طلبات أو أوامر خدمات تحدد بمقتضاها الكميات و الآجال....
- الصفقة المجزأة: م 12 من المرسوم الرئاسي02/250 م 45 من المرسوم الرئاسي03/301 و هي تكون عبارة عن مجموعات منفصلة من الأشغال يعهد بها إلى عدة متعاملين حيث يختص كل واحد في تنفيذ قسم من المشروع و لا يتم تجزئة المشروع إلا بناء على دفتر الشروط وهيكلة رخصة البرنامج كما هي محددة بقرار تسجيل المشروع من طرف الآمر بالصرف المختص
II - حسب موضوع الصفقة: تنقسم الصفقات بحسب موضوعها إلى:
-1 صفقة التوريدات: و تنصب على الحصول على المواد المنقولة (أي التي يمكن نقلها دون أن يصيبها إتلاف(
-2 صفقة الانجاز : و تنصب على مشاريع الأشغال الرامية لإنجاز العقارات (البنايات, السدود ....و كذا إحداث الإصلاحات بها و صيانتها
-3 صفقة الخدمات: و تنصب على مجموع الخدمات(تقديم خدمات الى ادارة )4 - صفقات الدراسات : و تنصب حول موضوع الدراسات (المخططات, التقديرات.المطلب الثاني : الاطار القانوني للصفقة العمومية
الفرع الأول : عقد الصفقة العمومية
يتضمن عقد الصفقة العمومية أطراف العقد من المصلحة المتعاقدة و هي كما سبق الإشارة إدارة تنتمي إلى المجموعة التي حددتها المادة 02 من قانون 02 /250 ،أما المتعاقد الأخر فيمكن أن يكون : - مقاولة الأشغال " في عقود الأشغال "
- مورد " عقود التوريد ".- مكتب دراسات " في عقود الدراسات "
شركة الخدمات في عقود الخدمات.-